الشيخ المفيد
432
المقنعة
إن شاء الله . فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام ، فمن ذلك اجتناب النساء ، والطيب كله ، إلا خلوق الكعبة خاصة ، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم ، وينال منه ، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل - وما يخمر ( 1 ) به الرأس للرجل ، وتغطية المرأة وجهها ، والزينة ، والجدال ، والكذب يفسد الإحرام . وصيد البر محرم في الإحرام ، قال الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " ( 2 ) . ولا يكتحل المحرم بالسواد ، فإنه زينة ، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء . ولا يدهن بالطيب ( 3 ) الرائحة . ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء . ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة . ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره . ولا يحتجم ، ولا يفتصد ، إلا أن يخاف على نفسه التلف . ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطي رأسه ، ولا يظلل على نفسه ، إلا أن يخاف الضرر العظيم ، فيفعل ( 4 ) ذلك . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء . ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه ، لئلا يدمي فاه .
--> ( 1 ) في ز : " وما يغمر - خ ل " . ( 2 ) المائدة - 96 . ( 3 ) في ألف : " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب : " ولا يدهن من الأدهان الطيبة الرائحة " . ( 4 ) في ألف ، ج : " فليفعل " .